بعض أمثلة «إن صح هذا فكذا» (الفوائد المكية)
قال السيد علوي السقاف -رحمه الله- في «الفوائد المكية»: وإن قالوا «إن صح هذا فكذا» فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في «الجنائز» من «التحفة». انتهى
قال الشيخ زكريا في «شرح البهجة»: (تنبيه) شمل كلامهم ما لو أتت زوجته بولد خفية بحيث لا يلحق به في الحكم ويعلم أنه ليس منه لكن قال ابن عبد السلام لا يلزمه نفيه والأولى به الستر والكف عن القذف قال الزركشي: «إن صح هذا» فهو مستثنى من إطلاقهم.اه. (الغرر 4\332)
قال ابن العراقي في «تحرير الفتاوي» في كلامه على شروط الطواف: قولهم – والعبارة لـ«المنهاج»: (فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) فيه أمور: أحدها أن مرادهم اشتراط الطهارة عن النجاسة في بدنه وثوبه والمكان الذي يمشي عليه في طوافه لكن عمت البلوى بغلبة النجاسات في المطاف قال الرافعي: ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنقل ماشيا أو راكبا، وهو تشبيه لا بأس به، قال السبكي: «إن صح هذا التشبيه» فقضيته أنه لا يبطل الطواف بوطء الطائف أي عن غير تعمد أو إيطائه دابته النجاسة الكثيرة وهو مخالف لإطلاق الأصحاب، لكنه رخصة عظيمة لعموم البلوى بنجاسة موضع الطواف من الطير وغيره.اه. (تحرير الفتاوي 1\594)
وجاء في «فتاوى الشهاب الرملي»: سئل عما لو أقر لفرعه بعين ثم باعها هل يصح البيع كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما هو صريح كلامهم؟ فأجاب: بأن بيعه باطل لبيعه ملك غيره بلا ولاية وأما ما نسب لإفتاء المحقق المحلي من صحته «إن صح عنه» فهو محمول على ما إذا كان فرعه تحت حجره وباعها لحاجته أو مصلحته أو كان وهبه تلك العين ثم رجع فيها قبل بيعها.اه. (الفتاوى 2\114)