Examples for “Nabbaha ʿalayhi al-Adhraʿī” and “Kamā Dhakarahu al-Adhraʿī”
قال السيد علوي السقاف -رحمه الله تعالى-: (وأما قولهم «نبه عليه الأذرعي» فالمراد به أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي مثلا التنبيه عليه أو «كما ذكره الأذرعي» مثلا، فالمراد أن ذلك من عند نفسه، ذكر ذلك الشوبري عن شيخه الزيادي) انتهى
قوله (وأما قولهم «نبه عليه الأذرعي» فالمراد به أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي مثلا التنبيه عليه)
قال الإمام النووي: وهذا الذي ذكرته من تصوير المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا لا بد منه «وقد نبه عليه صاحب «البيان» في كتابيه «البيان» و«مشكلات المهذب» «ونبه عليه أيضا الرافعي وآخرون»، وينكر على المصنف والمحاملي والبغوي وغيرهم إطلاقهم المسألة من غير تنبيه على ما ذكرناه وكأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه ومعرفته من سياق المسألة، والله أعلم.اه. (المجموع 7\236)
وقال في موضع آخر: وأما للمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف وينكر على المصنف كونه لم ينبه عليه «كما نبه عليه الأصحاب» و«نبه عليه في «التنبيه».اه. (المصدر السابق 7\292)
قال الإسنوي: ثم إن المسألة مشهورة مصرح بها في كتب العراقيين والخراسانيين «وقد نبه عليه النووي» في «شرح المهذب» وفي «الروضة».اه. (المهمات 2\66)
وقال في موضع آخر: وليس فيه ولا في «الروضة» بيان محل النقض من فرج المرأة «وقد نبه عليه الإمام» فقال: هو ملتقى الشفرين على المنفذ. ونقله عنه أيضا في «الكفاية» مقتصرا عليه فاعلم ذلك فإنه أمر مهم.اه. (المصدر السابق 2\224)
جاء في «تحرير الفتاوي»: قال السبكي وهنا تنبيه لم أر من نبه عليه، وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس.اه. (تحرير الفتاوي 1\525)
عبارة «الروض» في باب الاستنجاء: (وجلد مذكى)، وقال الشيخ زكريا: وليس بطعام قاله ابن القطان والبغوي والمتولي «نبه عليه الزركشي» وقال كالأذرعي الظاهر الجواز بجلد الحوت الكبير الجاف وإن كان أصله مأكولا لأنه صار كالمدبوغ.اه. (الأسنى 1\51)
قوله (أو «كما ذكره الأذرعي» مثلا، فالمراد أن ذلك من عند نفسه)
جاء في «العزيز»: قال الغزالي: أما ما يفسد كالطعام فقد قال -صلى الله عليه وسلم- من التقط طعاما فليأكله وفي معناه الشاة فإنه طعام يحتاج إلى العلف…وإن وجده في بلدة أو قرية؟ ذهب المزني إلى أن المسألة على قولين: أحدهما وهو اختيار المزني أنه ليس له الأكل، بل يبيعه ويأخذ ثمنه لمالكه لأن البيع متيسر في العمران والثاني أنه كما لو وجد في الصحراء لإطلاق الخبر وهذا أرجح عند عامة الأصحاب ومنهم من قطع به وقضيته ترجيح القول بجواز أكل الشاة إذا وجدت في الصحراء «كما ذكره الشيخ أبو حامد» ويمكن أن يفرق بينهما بأن الطعام قد يفسد إلى أن يظفر بالمشتري فتمس الحاجة إلى أكله والشاة بخلافه.اه. (العزيز 6\267)
وقال الإسنوي: الأمر الثانى أنه أهمل قسما آخر وهو ما إذا نواهما معا أي الاستقامة والسجود، والمنقول منه «كما ذكره الطبري» شارح «التنبيه» أنه يجزئه وتعليل كلام «المهذب» يدل عليه فإنه قال: كما لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث.اه. (المهمات 3\96)
وقال حج: (فرع) عادت بعد الغروب عاد الوقت «كما ذكره ابن العماد»، وقضية كلام الزركشي خلافه.اه. (التحفة 1\419)
وقال: وإن كان فيه حبه «كما ذكره الرافعي» ولم يره ابن الرفعة فبحث خلافه.اه. (المصدر السابق 6\20)
وقال: وكذا قرية «كما ذكره الماوردي وغيره» لكن استبعد ذلك في «الروضة» ثم بحث أنها ليست كذلك.اه. (المصدر السابق 6\347)