The Nomenclature “al-Ikhtiyār” and “al-Mukhtār” in Shāfiʿī Fiqh Writings
قال السيد علوي السقاف: (قال شيخنا «الاختيار» هو الذي استنبط المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي على القول بأنه يتحرى وهو الأصح، من غير نقل له من صاحب المذهب، فحينئذ يكون خارجا عن المذهب ولا يعول عليه، وأما «المختار» الذي وقع للنووي في «الروضة» فهو معنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح).اه. كلام العليجي
ذكر الإمام النووي اصطلاحات الترجيح التي استعملها في «الروضة» قال: وحيث أقول «على الجديد» فالقديم خلافه أو «القديم» فالجديد خلافه أو «على قول» أو «وجه» فالصحيح خلافه وحيث أقول «على الصحيح» أو «الأصح» فهو من الوجهين وحيث أقول «على الأظهر» أو «المشهور» فهو من القولين وحيث أقول «على المذهب» فهو من الطريقين أو الطرق وإذا ضعف الخلاف قلت «على الصحيح» أو «المشهور» وإذا قوي قلت «الأصح» أو «الأظهر» وقد أصرح ببيان الخلاف في بعض المذكورات.اه. (الروضة 1\13) فلم يذكر النووي معنى «المختار» الذي عبر به في مواضع كثيرة من «الروضة». لعله أراد المصنف -وصاحب «تذكرة الإخوان» الذي حكى عنه هذا الكلام- بـ(الأصح في المذهب) المعتمد أو الراجح في المذهب ولا أراد بـ«الأصح» المعنى المصطلح الذي استعمل في بعض كتب الإمام النووي. قال تقي الدين الحصني إن «المختار» في «الروضة» بمنزلة الراجح. (كفاية الأخيار 315) وقال حج: أما قوله -أعني العراقي- مذهب الشافعي لا يثبت باختيار النووي فإنه إنما يستعمل هذه العبارة فيما رجح دليله عنده لا من جهة المذهب إلخ فعجيب منه مع قول شيخه الإسنوي وغيره إن «المختار» إذا وقع التعبير به في «الروضة» كان بمعنى الراجح مذهبا.اه. (الفتاوى الكبرى 4\19) قال الشيخ ميران كتي الكيفتاوي: لـ«المختار» ثلاث إطلاقات: الأول ما يختاره قائله من حيث الدليل وهو خارج عن المذهب، والثاني المعتمد والراجح في المذهب، والثالث اصطلاح النووي في كتاب «التحقيق». (رسالة التنبيه 72)