مراتب التخريج عند السبكي
بسم الله الرحمن الرحيم
[الرتبة الأولى]
قد يؤخذ من نص معين في مسألة معينة فيخرج منها إلى مثلها المساوية لها من غير فرق ولا نص يعارضه
وهذا أقوى ما يكون من التخريج
[الرتبة الثانية]
وتارة يكون من نص معين في مسألة معينة وله في نظيرها نص يخالفه
فيتحزب الأصحاب، منهم من يتكلف فرقا، ومنهم من يقول قولان بالنقل والتخريج
[الرتبة الثالثة]
وتارة لا يكون له نص معين في مسألة معينة، ولكن يكون له قواعد مذهبية ونصوص مختلفة في مسائل يؤخذ منها قاعدة كلية تدل على حكم في مسألة لم يوجد فيها له نص
وقد تكون أقوى من الثانية إذا ظهر الفرق في الثانية ولم يظهر في هذه
وهو يزاحم الأولى وقد يربو عليها [لعله أراد أنه قارب الأولى وقد يزيد عليها]، لأن الأولى من مسألة واحدة وهذه من مسائل شتى، فقد يكون باجتماعها يقوى على ما يؤخذ من تلك الواحدة
[الرتبة الرابعة]
وقد لا يجد المخرِّج شيئا من هذه الأنواع الثلاثة، ولكن يجد دليلا شرعيا جاريا على أصل من أصول الشافعي الذي قرره في أصول الفقه
[الرتبة الخامسة]
وقد لا يجد نوعا من هذه الأربعة، ولكن يجد دليلا شرعيا جاريا على أصل من جنس ما يقول به الشافعي وإن لم يكن له نص في ذلك الأصل
[الرتبة السادسة]
وقد لا يجد شيئا من الخمسة، ولكنه رجل قد تكيَّف بمذهب الشافعي وبتصرفاته الفقهية والأصولية حتى صارت له مزاجا ومن يكون كذلك تجده يدرك مراد الشخص فيما لم يصرح به، ثم تجد مع ذلك دليلا شرعيا فيقول به فيما لم يجد فيه نصا للشافعي
وفي جميعها تقيد بالمذهب
[الرتبة السابعة]
وتارة لا يكون شيء من ذلك ولا يكون الشخص مقلدا لإمامه في المذهب ولا في الدليل، وإنما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله فيقول قولا فهو فيه كالمجتهد المطلق، ولكن لانتسابه إلى الشافعي وقدوته بقوله يعد قوله وجها
[رتبة الاجتهاد الخارج عن المذهب أي تفردات الأصحاب]
وليس فوق هذه السبعة رتبة إلا الاجتهاد المطلق الذي لا يسلك فيه طريقة غيره ولا ينتسب إليه، وهي التي اختلف في إثباتها للمزني حتى إن تفرد لا تعد من المذهب، وله مع ذلك ما يشارك فيه السبعة المتقدمة فيعد ما قاله على ذلك من المذهب.
(انتهى بتصرف، الحلبيات 410)